اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 43ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم لغير الملاك من ذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة
بالبيانات الخاصة بهم المثبتة في السجل العيني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد