اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 46ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التي
تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التي يوجب النظام (القانون) تقديمها والمتعلقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد