اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 45ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الإدارة المختصة أن تعطى كل ذي مصلحة بناء على طلبه
شهادة بمطابقة سند/ صك الملكية أو الشهادة المنصوص عليها في المادة (43) للسجل
العيني، وذلك بعد التأكد من جدية الطلب ووجاهته.
الباب الخامس
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد