القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تسليم نسخة من سند/ صك الملكية أو الشهادة المشار إليها في المادة السابقة إلا في حالة فقد النسخة الأولى أو تلفها، على أن يدون على النسخة الثانية أنها بدل مفقود أو تالف ويتم سحب النسخة التالفة، ويجب أن يتم الإعلان عن فقد النسخة الأولى وفقاً للإجراءات المقررة في الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧