القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين السارية في الدول الأعضاء تسلم إلى كل مالك بناء على طلبه نسخة من أصل الصحيفة العقارية تسمى (سند/ صك الملكية). وفي حالة تعدد ملاك الوحدة العقارية على الشيوع تسلم إلى كل منهم نسخة من سند/ صك الملكية بأسمائهم جميعاً، مع عدم جواز التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى أصل الصحيفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧