القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قدم أكثر من طلب في شأن وحدة عقارية واحدة وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها في سجل الطلبات، وإذا تعذر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو في الأوراق أخطر صاحب الشأن في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال مدة (....) يوما من تاريخ تسلمه الكتاب وإلا سقطت أسبقية طلبه، ويكون إسقاط الأسبقية بقرار مسبب من الإرادة المختصة، وتباشر الإدارة السير في إجراءات الطلب التالي في ترتيب الأسبقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧