اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 38ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتم عقد قيد المحرر أو الوثيقة في السجل العيني
خلال مدة (......) من تاريخ قيد الطلب بسبب عدم استيفاء الطالب للأوراق والإجراءات
المقررة اعتبر الطلب
كأن لم يكن.
ويجوز أن تمتد المدة المشار إليها إذا قدم صاحب الشأن
وفي حالة عدم استيفائه للأوراق والإجراءات المقررة يسقط
طلبه، ولا يجوز لأحد أطراف الطلب العدول عنه قبل انتهاء المدة المحددة لسقوطه دون
موافقة باقي الأطراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد