اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 36ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم طلبات القيد إلى مكتب السجل العيني الذي تقع الوحدة
العقارية في دائرة اختصاصه وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا النظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد