اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 34ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أُلغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في
السجل العيني، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أُجريت في
الفترة ما بين المحو والإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد