اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل
العيني إلا بمقتضى محررات أو وثائق موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة
في السجل العيني أو بمقتضى حكم نهائي صادر من المحكمة أو قرار نهائي من اللجنة
القضائية المشار إليها في المادة (15).
وللإدارة المختصة أن تصحح الأخطاء المادية (الكتابة) في
السجل العيني من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد،
ولا يجوز في حالة إتمام القيد إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول، وتحرر الإدارة المختصة محضراً توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه
وما تم بشأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد