اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه
ولا يقبل في إثبات الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة
من السجل العيني، كما لا يقبل إثبات التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد