اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقيد في السجل العين منطوق الحكم النهائي الصادر في
الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين، ويجب أن يتم ذلك خلال (....) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بالصحيفة في
السجل العيني كأن لم يكن، وتبدأ المدة بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة
وقت العمل بهذا النظام (القانون) من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد