القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقيد في السجل العين منطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين، ويجب أن يتم ذلك خلال (....) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بالصحيفة في السجل العيني كأن لم يكن، وتبدأ المدة بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا النظام (القانون) من تاريخ نفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧