Statute of the National Center for Social Studies 2012
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدير المركز، يطبق نظام العمل والنظام الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد