Statute of the National Center for Social Studies 2012
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مهام المركز وخاصياته على النحو الآتي:
١- إجراء البحوث والمشكلات الاجتماعية الثرية والميدانية.
٢- رصد المشكلات والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، وإرادتها والتواصل إلى حول لها.
٣- إجراء البحوث التطبيقية التي تعفي عن مآخذ القصور في برامج المجتمع المختلفة.
٤- نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة.
٥- إصدار مجلة علمية تختص بالشؤون في حقل العلوم الاجتماعية.
٦- تطوير أساليب البحث بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية.
٧- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها.
٨- الإسهام في السدوات العلمية وتقديم الملخصات والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي.
٩- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.
١٠- التعاون مع مواقع البحوث المختصة في الشأن الاجتماعي.
١١- تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد