القانوني

Statute of the National Center for Social Studies 2012

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مهام المركز وخاصياته على النحو الآتي: ١- إجراء البحوث والمشكلات الاجتماعية الثرية والميدانية. ٢- رصد المشكلات والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، وإرادتها والتواصل إلى حول لها. ٣- إجراء البحوث التطبيقية التي تعفي عن مآخذ القصور في برامج المجتمع المختلفة. ٤- نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة. ٥- إصدار مجلة علمية تختص بالشؤون في حقل العلوم الاجتماعية. ٦- تطوير أساليب البحث بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية. ٧- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها. ٨- الإسهام في السدوات العلمية وتقديم الملخصات والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي. ٩- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية. ١٠- التعاون مع مواقع البحوث المختصة في الشأن الاجتماعي. ١١- تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٧