القانوني

Statute of the National Center for Social Studies 2012

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية، ومقره مدينة الرياض، ويشار إليه فيما بعد (المركز).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٧