Statute of the National Center for Social Studies 2012
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمركز الاستتمانة بالخبرا المختصين في الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد