القانوني

Statute of the National Center for Social Studies 2012

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمركز الاستتمانة بالخبرا المختصين في الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٧