Statute of the National Center for Social Studies 2012
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة المركز أو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وتقيد لها التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، و بصمة خاصة ما يلي:
١- وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه تنفيذ ذلك.
٢- اعتماد اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
٣- اعتماد اللوائح الإدارية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاط.
٤- الإشراف العام على أعمال المركز.
٥- إقرار ميزانية المركز وحسابات وتقارير المحاسبات والتغيير السنوي، تنهيها لرئاسة المجلس والنظامية.
٦- تشكيل اللجان وتخولها ما يراه ملامتما من صلاحيات من المجلس التي تعرض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد