القانوني

Statute of the National Center for Social Studies 2012

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يكون للمركز مجلس إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية. ٢- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣- ممثل من وزارة التربية والتعليم. ٤- ممثل من وزارة العمل والتخطيط. ٥- ممثل من وزارة التربية والتعليم. ٦- ممثل من وزارة العمل. ٧- اثنان من المختصين في الشأن الاجتماعي (يريحمها وزير الشؤون الاجتماعية). ٨- اثنان من المختصين في الشأن الاجتماعي. ٩- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يريحمها مجلس الفرق التجارية الصناعية السعودية). ثانيا: يعين أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مائة مرة واحدة. ٣- لا تقل مراتب الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٧