Statute of the National Center for Social Studies 2012
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون للمركز مجلس إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
٢- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية.
٣- ممثل من وزارة التربية والتعليم.
٤- ممثل من وزارة العمل والتخطيط.
٥- ممثل من وزارة التربية والتعليم.
٦- ممثل من وزارة العمل.
٧- اثنان من المختصين في الشأن الاجتماعي (يريحمها وزير الشؤون الاجتماعية).
٨- اثنان من المختصين في الشأن الاجتماعي.
٩- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يريحمها مجلس الفرق التجارية الصناعية السعودية).
ثانيا: يعين أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مائة مرة واحدة.
٣- لا تقل مراتب الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد