القانوني

Statute of the National Center for Social Studies 2012

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القطاع والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتشويم والتوصيات والحلول المناسبة في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٧