Statute of the National Center for Social Studies 2012
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القطاع والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتشويم والتوصيات والحلول المناسبة في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد