القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة الحادية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي جدول المقابل المالي لنشاط خدمات السفر والسياحة الخدمة مدة الترخيص الفئة سنة سنين المقابل المالي (بالريال السعودي) خدمات سفر وسياحة عام تنظيم الرحلات السياحية إصدار الترخيص وكالة السفر والسياحة حجز وحدات مرافق الضيافة الخدمة مدة الترخيص الفئة سنة سنين المقابل المالي (بالريال السعودي) خدمات سفر وسياحة عام تنظيم الرحلات السياحية تجديد الترخيص وكالة السفر والسياحة حجز وحدات مرافق الضيافة الخدمة مدة الترخيص الفئة سنة سنين المقابل المالي (بالريال السعودي) إصدار ترخيص مكتب فرعي جدول المقابل المالي جدول المقابل المالي لنشاط خدمات السفر والسياحة الخدمة المقابل المالي خدمات سفر وسياحة عام تنظيم الرحلات السياحية نقل ملكية الترخيص وكالة السفر والسياحة حجز وحجرات الضيافة الخدمة المقابل المالي تغيير موقع المكتب تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية دون مقابل مالي إغلاق مؤقت دون مقابل مالي إلغاء الترخيص وزارة السياحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩