القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
230

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللجنة رئيس تنفيذية، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارته شؤون الهيئة. ويتكرر مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: ١- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. ٢- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. ٣- اتخاذ اللازم لتنفيذ الخطط السنوية والبرامج والقرارات المعتمدة من مجلس الهيئة. ٤- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٥- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. ٦- الإشراف على إعداد التقارير السنوية ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. ٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. ٨- توقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووقفا للإجراءات النظامية المتبعة. ٩- تمشيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات المحلية ومؤخرا. ١٠- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقررة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها بها المجلس. ١١- التعاقد للأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضها بها المجلس. ١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وبحسب الصلاحيات المخولة له. ١٣- تعيين العاملين في الهيئة وفقا للواقع المنظمه لذلك، والإشراف عليهم. ١٤- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢