القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
230

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: ١ - عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة أو ما يعادلها، ويحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ٢ - خمسة من المهتمين والمختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (١) و (٢) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢