تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة إنشاء نشاط الترفيه وتطويره، والارتقاء به، وقيام عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون إخلال ب اختصاصات وسلطات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
- اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، والتنسيق عند الجهات مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخارج.
٣ - إقامة الدوريات التدريبية مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الكفاءات؛
لتطوير قطاع الترفيه.
٤ - وضع مباين إقامة النشاطات الترفيهية، ومراقبة تطبيقها، وذلك مع الجهات ذات العلاقة.
٥ - وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال.
٦ - إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرفق والحماة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية.
٧ - إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لأهدافها، وأي معلومات ذات صلة بها.
٨ - الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٩ - وضع ضوابط الترفيه مع الجهات ذات العلاقة، وما يتناسب مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة.
١٠ - وضع الآليات اللازمة قياس رضا العملاء، في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته.
١١ - التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وبيوط الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
١٢ - استضافة المحافل الدولية، وإقامة المعارض والمنتديات الدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
١٣ - تمثيل المملكة في الهيئات والمناظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المعتعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد