القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
230

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة إنشاء نشاط الترفيه وتطويره، والارتقاء به، وقيام عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون إخلال ب اختصاصات وسلطات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: - اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية. - وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، والتنسيق عند الجهات مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخارج. ٣ - إقامة الدوريات التدريبية مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الكفاءات؛ لتطوير قطاع الترفيه. ٤ - وضع مباين إقامة النشاطات الترفيهية، ومراقبة تطبيقها، وذلك مع الجهات ذات العلاقة. ٥ - وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال. ٦ - إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرفق والحماة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية. ٧ - إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لأهدافها، وأي معلومات ذات صلة بها. ٨ - الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٩ - وضع ضوابط الترفيه مع الجهات ذات العلاقة، وما يتناسب مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة. ١٠ - وضع الآليات اللازمة قياس رضا العملاء، في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته. ١١ - التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وبيوط الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. ١٢ - استضافة المحافل الدولية، وإقامة المعارض والمنتديات الدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. ١٣ - تمثيل المملكة في الهيئات والمناظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المعتعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢