تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود تنظيمه، و على وجه خاص ما يتعلق:
١ - إقرار السياسات المتعلقة بشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عنها باستعمال إجراءات نظامية في شأنه.
٢ - اقتراح مشروعات لاستكمال إجراءات نظامية في شأنه.
٣ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية، وتعديل المعمول به منها، ورفعها، تمهيدا لاستكمال إجراءات النظامية.
٤ - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، وفقا للإجراءات المعتعة.
٥ - الموافقة على إنشاء فرع ومكاتب لهذه.
٦ - تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال
مقابل مالي عنها، وذلك في حدود اختصاصها.
٧ - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراجع مالي داخلي.
٨ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقارير مراجع الحسابات
والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٩ - النطر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
١٠ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١١ - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو
من سوامهم، يوكل إليها ما يراه من مهام، ويفيد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها
وأعضاؤها، واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لائدة المهام المؤكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو
من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد