القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
230

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالصلاحية الاعتبارية والمالية والإدارية، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتمنية. ويمكن مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢