تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالصلاحية الاعتبارية والمالية والإدارية، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتمنية. ويمكن مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد