تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - تعد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة؛ ويجوز عند الاجتماع عقدها في مكان
آخر داخل المملكة.
٣ - بعدد المجلس اجتماعات بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت
الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك أعضاء على الأقل.
والرئيس أن ينيب من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة
الاجتماعات في حال غيابه.
٣- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع بها رئيس الاجتماع والحاضرون.
٦- يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن ينسحب عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق له.
٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
٨- لا يجوز للمجلس استدعاء أعضاءه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد