تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤول المدن الصناعية الحكومية الخاصة لمصلحة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد