تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا : تأليف الموارد المالية لمن المصادر الآتية :
(صفحة 9 من 13)
المملكة العربية السعودية
مجلس الاقتصاد والأعمال
١ - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء.
٢ - الدخل الذي تحصله الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل:
أ - الإيراد الذي تحصله الهيئة من مطور أو المشتغل والتنفل في نسبة ٥٠٪ سنويا
من إجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشتغل لقاء تضريبه أو تشغيله
ب
ب - المقابل المالي الدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة.
ج - المقابل المالي الدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة.
٣ - حصيلة ما يتقرر به من أراضي في المدن الصناعية المحددة.
٤ - عوائد استثمار أموال الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد