القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : تأليف الموارد المالية لمن المصادر الآتية : (صفحة 9 من 13) المملكة العربية السعودية مجلس الاقتصاد والأعمال ١ - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء. ٢ - الدخل الذي تحصله الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل: أ - الإيراد الذي تحصله الهيئة من مطور أو المشتغل والتنفل في نسبة ٥٠٪ سنويا من إجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشتغل لقاء تضريبه أو تشغيله ب ب - المقابل المالي الدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة. ج - المقابل المالي الدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة. ٣ - حصيلة ما يتقرر به من أراضي في المدن الصناعية المحددة. ٤ - عوائد استثمار أموال الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧