القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البعثة وتسيير أعمالها وتستر أعمالها وتستر مسؤولياته في حدود ما ليس عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس ، ومهام الاختصاصات الآتية : ١- الإشراف على الأعداد لاحتياجات المجلس ٢- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ٣- إعداد مشروع ميزانية البعثة ومشروع حسابات التنفيذ والتغير السنوي وعرضه على المجلس ٤- الإشراف على مصفوفة طلبات الممولات المموحة له وما تحدده الوثائق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧