تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة السادسساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمخض المجلس بدعوة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصيف الأعضاء على الأقل، ويجب أن يتشتمعل الدعوة على جدول الأعمال، ويعرض لحضرة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء ثم يرفع المجلس أو نايله، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين في حالة تساوي الأصوات بعرض جميع الأعضاء ويتصوت معه رئيس المجلس، وللحجلس أن يدعو لحضوره سلطانه من غيرها على الأعضاء ومحاميهم دون أن يحتم حق التصويت، وتتخذ مداولات المجلس قراراته في محاضر رئيس المجلس والأعضاء والمقررون.
ولاجوز المجلس أن يدور قراراتي يقررها على الأعضاء ومقررون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد