القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الآية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة الهيئة على الأتي : ١- وزير الصناعة الكهرباء ٢- ممثل من وزارة الصناعة الكهرباء ٣- ممثل من وزارة التجارة الصناعة ٤- ممثل من وزارة الثروة البلدية والقروية ٥- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ٦- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار ٨- المدير العام ٩- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعين من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالشاور مع مجلس التفحيحية والصناعة السعودية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧