تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الآيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس إدارة الهيئة على الأتي :
١- وزير الصناعة الكهرباء
٢- ممثل من وزارة الصناعة الكهرباء
٣- ممثل من وزارة التجارة الصناعة
٤- ممثل من وزارة الثروة البلدية والقروية
٥- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني
٦- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار
٨- المدير العام
٩- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعين من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالشاور
مع مجلس التفحيحية والصناعة السعودية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد