القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأغراض الآتية أمام كل منها ما لم يتفق السياي خلاف ذلك : الهيئة : جلس إدارة الهيئة . الوزير : وزير الصناعة والتجارة و رئيس مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . المدينة الصناعية المحدة : المدينة الصناعية المحدة ، والأرش الصناعية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافق عليها مدينة صناعية أو منطقة تقنية واعتمدها من مجلس الوزراء أو الأرش المذكورة بالتفاصيل الخاصة تحدد من أغراض مدينة صناعية أو منطقة تقنية . المطور : المطور : المشغل : عقد التطور أو التشغيل : عقد بين الهيئة و مطور ، أو بين الهيئة و مشغل ، لقيم المطور بتطور مدينة صناعية محدثة وخاصبيتها . الإلاحة التنفيذية :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧