تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأغراض الآتية أمام كل منها ما لم يتفق السياي
خلاف ذلك :
الهيئة :
جلس إدارة الهيئة .
الوزير :
وزير الصناعة والتجارة و رئيس مجلس إدارة الهيئة .
المدير العام :
مدير عام الهيئة .
المدينة الصناعية المحدة :
المدينة الصناعية المحدة ، والأرش الصناعية إلى المجلس
الاقتصادي الأعلى للموافق عليها مدينة صناعية أو منطقة تقنية
واعتمدها من مجلس الوزراء أو الأرش المذكورة بالتفاصيل الخاصة
تحدد من أغراض مدينة صناعية أو منطقة تقنية .
المطور :
المطور :
المشغل :
عقد التطور أو التشغيل : عقد بين الهيئة و مطور ، أو بين الهيئة و مشغل ، لقيم المطور بتطور مدينة
صناعية محدثة وخاصبيتها .
الإلاحة التنفيذية :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد