تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع له علاقة باطئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب عليه إشعار المجلس فورا وإبلاغ تلك المجلس وتدوينها في محضر اجتماع المجلس
والس يج له حتى حضور مناقشة ذلك الموضوع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد