تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتلقى أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على مستوى البعثة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد