تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الضفة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة
لتنفيذ أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، ولى على وجه الخصوص ما يلي :
١ - تحديد السياسات العامة للجهة.
٢ - إقرار مشروع الميزانية المعتمدة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي منها
رفع دعم ذلك حسب النظام.
٣ - اعتماد النطاق والبرامج والموروث اللازمة لإنشاء المدن الصناعية و تطويرها وتشييدها وصيانتها.
٤ - إخضاع الإحراجات القطاع العام المدن الصناعية المدن الصناعية المدن الصناعية
٥ - اعتماد الأراضي المخصصة والمساحات والميزان الأدوات والإجراءات ذات العلاقة المدن الصناعية
٦ - إدراج التقنيات أو المعدات أو المرافق اللازمة لتشغيل المدن الصناعية وتطويرها وصيانتها.
٧ - إدراج التفاقيات أو العقود أو المرافق اللازمة لتشغيل المدن الصناعية وتطويرها وصيانتها.
٨ - وضع الأسس والمLayoutParams التي تمكن الجهة من بناء أرائض في المدن الصناعية
٩ - تحديد المقابل المالي الذي تتفاضى الجهة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.
١٠ - اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية والهيكل التنظيمي للجهة بما يكفل سير العمل بأ efficace
بكل كفاءة وفاعلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد