القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشا يحب هنا التنظيم هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" تتمتع بالشخصية الاستثنائية، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويكون للمجلس إشراف فرعا في مدن أخرى في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧