تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشا يحب هنا التنظيم هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية"
تتمتع بالشخصية الاستثنائية، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويكون
للمجلس إشراف فرعا في مدن أخرى في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد