القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المرخص الآساسي له هيئة هو تنظيم المدن الصناعية البدة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها والإشراف عليها، وشمول ذلك دون تحديد اختصاصاتها فيما يأتي : ١ - تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية ٢ - وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإتاحة المدن الصناعية المبدة وتطويرها وإدارتها ٣ - إقرار خصائص المواقع المناسبة من الأراضي للموافقات الصناعية المدن الوزارات ٤ - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية ٥ - تشجيع القطاع على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وصيانتها ٦ - منح المرخصين والمشغلين للمدن الصناعية الخدمات ذات العلاقة التنفيذية ٧ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية و تطويرها وإدارتها ٨- مراقبة آداء المطلوبين والمشغلين مما يضمن التزامهم بشروط عقد التوظيف والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات. ٩- السعي للخلال بطلبات وظيفة ويديه وبين المطلوبين والمشغلين للمدد المحددة وبين المستأجرين أو المستفيدين أو المقيمين ما. ١٠- تشجيع قيام المنظم التقنية الحديثة وتوها وذلك بوفير خدمات إضافية منا ل في هذه المناطق لاستقطاب التقنية ، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧