تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤول الفرية إشناء المدن الصناعية المحددة وإدارتها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تعميمها في حالة عدم تقدم المطورين والمشترين في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وصيانتها وإدارتها وصيانتها بهدف توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد