القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤول الفرية إشناء المدن الصناعية المحددة وإدارتها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تعميمها في حالة عدم تقدم المطورين والمشترين في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وصيانتها وإدارتها وصيانتها بهدف توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧