تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤول الفرية البحث، عن الأراضي الحكومية النافذة وفي تعريف عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها واعتماد ذلك من مجلس الوزراء. كما يتم نظر معلومات كاملة عن الأراضي المستخدمة وإستخدامها في الاجهة التنفيذية في الخرده الرسمية وإجراءات المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد