القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤول الفرية البحث، عن الأراضي الحكومية النافذة وفي تعريف عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها واعتماد ذلك من مجلس الوزراء. كما يتم نظر معلومات كاملة عن الأراضي المستخدمة وإستخدامها في الاجهة التنفيذية في الخرده الرسمية وإجراءات المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧