تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو تطويرها أو تشغيلها إلا بموافقة المدينة ، وتصدر الضوابط والإشراطات وفقا لأحكام هذا التنظيم ولاحقه التنفيذية .
(٢) يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقا لما يأتي :
أ) تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ، على أن يتم ذلك بكفاية وفاعلية طبقا لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية .
ب) أن يكون ذلك متوافقا مع التعديلات وشرط الرخص المائة من الفرقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد