القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو تطويرها أو تشغيلها إلا بموافقة المدينة ، وتصدر الضوابط والإشراطات وفقا لأحكام هذا التنظيم ولاحقه التنفيذية . (٢) يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقا لما يأتي : أ) تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ، على أن يتم ذلك بكفاية وفاعلية طبقا لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية . ب) أن يكون ذلك متوافقا مع التعديلات وشرط الرخص المائة من الفرقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧