تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدامه المدنية المادة وخده وفقا لأحكام الرخص الواردة في هذا التنظيم ولاحقه التنفيذية .
(٢) يخول لهيئة الاتحاد الإقليمي أو المشغل على تحديد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها ، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان . وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإدارتها وصيانتها بالطرقة التي تراها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد