تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤجز الهيئة تحويل رخصها وترخيصها في عقود الإيجار إلى المطور أو المشغل ، وبعض تماسل المستأجر والمستحق مع المطور أو المشغل مباشرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد