القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب مراعاة ما تقتضيه المادة الثالثة والعشرون مجادلة التشغيل والصناعة في المدن الصناعية المحددة الآتي بإتخاذ ما يقتضيه من الاشتراطات بناء على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧