تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب مراعاة ما تقتضيه المادة الثالثة والعشرون مجادلة التشغيل والصناعة في المدن الصناعية المحددة الآتي بإتخاذ ما يقتضيه من الاشتراطات بناء على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد