القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل رخص تطور المدن الصناعية المحددة وتشييدها مايأتي : ١ - استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة . ٢ - الرمام أو المشعل بتوفر التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصباتها بما يخلل تشغيلها بكفاءة . ٣ - التأكيد على التمفوضات ومعايير المواضعة الموضحة في الأنظمة . ٤ - التزام التطوير أو المشعل بتكمين موظفي المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة . ٥ - الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧