تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل رخص تطور المدن الصناعية المحددة وتشييدها مايأتي :
١ - استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة .
٢ - الرمام أو المشعل بتوفر التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصباتها بما يخلل تشغيلها بكفاءة .
٣ - التأكيد على التمفوضات ومعايير المواضعة الموضحة في الأنظمة .
٤ - التزام التطوير أو المشعل بتكمين موظفي المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة .
٥ - الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد