تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر العمل بالموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة الصناعة والكهرباء والممثليين والمتعاقدين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة العقود .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد