القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوم من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل ما من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٢٧