تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوم من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل ما من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد