تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1422هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعون يوما من تاريخ نشره ، ويلي كل ما يعارض معه من أحكام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد