Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السريان والنفاذ
تُنشر هذه القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
قرارات وأنظمة
م2024 سبتمبر27 هـ1446 ربيع األول24 الجمعة
5049 العدد102 السنة6
�إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية
وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي
هـ.1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م
) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
هـ، وتعديالته.1434/4/14
وبعد الطالع على �إجراءات و7شروط الرتخيص ملمار6سة النقل العام باحلافالت داخل املدن الصادرة
هـ. 1444/1/24 ) وتاريخ124( بقرار معايل وزير النقل واخلدمات اللوجستية رقم
هـ.1445/12/19 ) وتاريخ4/2024/1/7( وبعد الطالع على قرار جملس �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم
يقرر ما يلي:
) من املادة التا6سعة عشرة من �إجراءات و7شروط الرتخيص ملمار6سة النقل 2( �أوالً: تعديل الفقرة
) يوماً من تاريخ 60( العام باحلافالت داخل املدن لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خالل
�إ7شعار املخالف باملخالفة العرتا9ض �أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة �أمام املحكمة
) يوماً من تاريخ الإ7شعار بالقرار».60( الإدارية خالل
ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة.
رابعاً: على معايل رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقت«ضى القرار.
وزير النقل واخلدمات اللوج|ستية
8صالح بن نا8صر اجلا6سر
�إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية
وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي
هـ. 1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م
) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
هـ، وتعديالته.1434/4/14
وبعد الطالع على الالئحة املنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة بقرار معايل وزير النقل واخلدمات
هـ، وتعديالتها.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/119( اللوجستية رقم
هـ.1445/12/19 ) وتاريخ4/2024/1/7( وبعد الطالع على قرار جملس �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: تعديل املادة احلادية والأربعني من الالئحة املنظمة لنشاط النقل التعليمي لتكون بالنص الآتي:
) يوماً من تاريخ �إ7شعار املخالف باملخالفة العرتا9ض �أمام الهيئة، 60( «يحق لكل ذي مصلحة خالل
) يوماً من تاريخ الإ7شعار بالقرار».60( ويحق له التظلم من قرار الهيئة �أمام املحكمة الإدارية خالل
ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة.
رابعاً: على معايل رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقت«ضى القرار.
وزير النقل واخلدمات اللوج|ستية
8صالح بن نا8صر اجلا6سر
�إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية
وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي
هـ. 1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م
) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
هـ، وتعديالته.1434/4/14
وبعد الطالع على الالئحة املنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات الصادرة بقرار معايل وزير النقل
هـ.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/123( واخلدمات اللوجستية رقم
هـ. 1445/12/19 ) وتاريخ4/2024/1/7( وبعد الطالع على قرار جملس �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: تعديل املادة الثالثة والعشرين من الالئحة املنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لتكون بالنص
) يوماً من تاريخ �إ7شعار املخالف باملخالفة العرتا9ض �أمام الهيئة، 60( الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خالل
) يوماً من تاريخ الإ7شعار بالقرار».60( ويحق له التظلم من قرار الهيئة �أمام املحكمة الإدارية خالل
ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة.
رابعاً: على معايل رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقت«ضى القرار.
وزير النقل واخلدمات اللوج|ستية
8صالح بن نا8صر اجلا6سر
�إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية
وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي
هـ. 1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م
) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد