القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السريان والنفاذ تُن€شر هذه القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها. قرارات وأنظمة م2024 سبتمبر27 هـ1446 ربيع األول24 الجمعة 5049 العدد102 السنة6 �إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي هـ.1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م ) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار جملس الوزراء رقم هـ، وتعديالته.1434/4/14 وبعد الطالع على �إجراءات و7شروط الرتخيص ملمار6سة النقل العام باحلافالت داخل املدن الصادرة هـ. 1444/1/24 ) وتاريخ124( بقرار معايل وزير النقل واخلدمات اللوجستية رقم هـ.1445/12/19 ) وتاريخ4/2024/1/7( وبعد الطالع على قرار جملس �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم يقرر ما يلي: ) من املادة التا6سعة ع€شرة من �إجراءات و7شروط الرتخيص ملمار6سة النقل 2( �أوالً: تعديل الفقرة ) يوماً من تاريخ 60( العام باحلافالت داخل املدن لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خالل �إ7شعار املخالف باملخالفة العرتا9ض �أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة �أمام املحكمة ) يوماً من تاريخ الإ7شعار بالقرار».60( الإدارية خالل ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية. ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة. رابعاً: على معايل رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقت«ضى القرار. وزير النقل واخلدمات اللوج|ستية 8صالح بن نا8صر اجلا6سر �إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي هـ. 1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م ) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار جملس الوزراء رقم هـ، وتعديالته.1434/4/14 وبعد الطالع على الالئحة املنظمة لن€شاط النقل التعليمي الصادرة بقرار معايل وزير النقل واخلدمات هـ، وتعديالتها.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/119( اللوجستية رقم هـ.1445/12/19 ) وتاريخ4/2024/1/7( وبعد الطالع على قرار جملس �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم يقرر ما يلي: �أوالً: تعديل املادة احلادية والأربعني من الالئحة املنظمة لن€شاط النقل التعليمي لتكون بالنص الآتي: ) يوماً من تاريخ �إ7شعار املخالف باملخالفة العرتا9ض �أمام الهيئة، 60( «يحق لكل ذي مصلحة خالل ) يوماً من تاريخ الإ7شعار بالقرار».60( ويحق له التظلم من قرار الهيئة �أمام املحكمة الإدارية خالل ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية. ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة. رابعاً: على معايل رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقت«ضى القرار. وزير النقل واخلدمات اللوج|ستية 8صالح بن نا8صر اجلا6سر �إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي هـ. 1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م ) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار جملس الوزراء رقم هـ، وتعديالته.1434/4/14 وبعد الطالع على الالئحة املنظمة لت€شغيل مواقف ال€شاحنات الصادرة بقرار معايل وزير النقل هـ.1441/5/7 ) وتاريخ1/41/123( واخلدمات اللوجستية رقم هـ. 1445/12/19 ) وتاريخ4/2024/1/7( وبعد الطالع على قرار جملس �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم يقرر ما يلي: �أوالً: تعديل املادة الثالثة والع€شرين من الالئحة املنظمة لن€شاط ت€شغيل مواقف ال€شاحنات لتكون بالنص ) يوماً من تاريخ �إ7شعار املخالف باملخالفة العرتا9ض �أمام الهيئة، 60( الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خالل ) يوماً من تاريخ الإ7شعار بالقرار».60( ويحق له التظلم من قرار الهيئة �أمام املحكمة الإدارية خالل ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية. ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة. رابعاً: على معايل رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقت«ضى القرار. وزير النقل واخلدمات اللوج|ستية 8صالح بن نا8صر اجلا6سر �إن وزير النقل واخلدمات اللوجستية وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً وبعد الطالع على نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر باملر6سوم امللكي هـ. 1397/6/21 ) وتاريخ25/رقم (م ) وتاريخ 323( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤