Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات عمل اللجنة
تقوم اللجنة بدرا6سة كل خمالفة من جميع جوانبها وفقاً جلدول تصنيف املخالفات، ويف حال ثبوت ارتكابها -1
.حتدد العقوبة املنا6سبة لها تبعاً لفئة املخالفة
تطلب اللجنة �أي معلومات �أو مستندات متعلقة باملخالفة املراد البت فيها مبا يف ذلك املعلومات السرية -2
.و�إمكانية الطالع عليها
الرجوع لسجالت اللجنة ملعرفة ما �إذا كانت اجلهة املخالفة قد 6سبق لها �أن ارتكبت �أي خمالفة تندرج -3
حتت بند املخالفة املنظورة �أمامها، وما مت اتخاذه بش�أنها، وذلك لأخذ تلك السوابق ب العتبار عند حتديد
العقوبة وم«ضاعفاتها.
تكون جميع �إجراءات النظر كتابية، و�إثبات ذلك يف حم«ضر اجللسة، ويوقع املح«ضر من الأع«ضاء -4
.احلا9ضرين، و�أمني اللجنة
�إ8صدار القرارات الالزمة للفصل يف املخالفة حمل النظر.-5
:المادة الخامسة عشرة
التقرير السنوي ألعمال اللجنة
يرفع األمني تقريراً سنوياً إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل املعلومات اآلتية:
عدد الجتماعات التي عقدتها اللجنة.-1
. عدد احلا9ضرين من الأع«ضاء، ونسبة مشاركتهم-2
. �إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العالقة-3
. املعوقات التي واجهت اللجنة يف 6سري �أعمالها-4
.-�إن وجدت- املمكنات التي قد تساهم يف تطوير �أعمال اللجنة-5
:المادة السادسة عشرة
سرية أعمال اللجنة
يجب على �أع«ضاء اللجنة والأمني، املحافظة على 6سرية املعلومات التي يطّلعُون عليها من خالل ع«ضويتهم -1
يف اللجنة �أو مساندتها، وا6ستخدام املعلومات لغر9ض حتقيق �أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعالن
�أو التصريح ب�أي من تلك املعلومات لأي طرف، �أو الإفصاح عنها �أو ا6ستغاللها ب�أي 7شكل من الأ7شكال.
املعلومات -ب�أي 7شكل من الأ7شكال- �أن يستخدموا-مبن فيهم املنتهية ع«ضويتهم- ال يجوز للأع«ضاء-2
.التي حصلوا عليها خالل مدة ع«ضويتهم
يجب على �أع«ضاء اللجنة و�أمينها املحافظة على جميع املستندات واملحا9ضر �أو �أي بيانات 6سُ لمت يدوياً -3
�أو �إلكرتونياً و�إعادتها بعد انتهاء الغر9ض من ا6ستخدامها الر6سمي، ما مل تكن من متعلقات القرار الواجب
9ضبطها وربطها به، ويف حالة احتياج 8صاحبها �إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها �أو �أن تسلمه الأ8صل
وحتتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد