القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات عمل اللجنة تقوم اللجنة بدرا6سة كل خمالفة من جميع جوانبها وفقاً جلدول تصنيف املخالفات، ويف حال ثبوت ارتكابها -1 .حتدد العقوبة املنا6سبة لها تبعاً لفئة املخالفة تطلب اللجنة �أي معلومات �أو مستندات متعلقة باملخالفة املراد البت فيها مبا يف ذلك املعلومات السرية -2 .و�إمكانية الطالع عليها الرجوع لسجالت اللجنة ملعرفة ما �إذا كانت اجلهة املخالفة قد 6سبق لها �أن ارتكبت �أي خمالفة تندرج -3 حتت بند املخالفة املنظورة �أمامها، وما مت اتخاذه ب€ش�أنها، وذلك لأخذ تلك السوابق ب العتبار عند حتديد العقوبة وم«ضاعفاتها. تكون جميع �إجراءات النظر كتابية، و�إثبات ذلك يف حم«ضر اجللسة، ويوقع املح«ضر من الأع«ضاء -4 .احلا9ضرين، و�أمني اللجنة �إ8صدار القرارات الالزمة للفصل يف املخالفة حمل النظر.-5 :المادة الخامسة عشرة التقرير السنوي ألعمال اللجنة يرفع األمني تقريراً سنوياً إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل املعلومات اآلتية: عدد الجتماعات التي عقدتها اللجنة.-1 . عدد احلا9ضرين من الأع«ضاء، ونسبة م€شاركتهم-2 . �إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العالقة-3 . املعوقات التي واجهت اللجنة يف 6سري �أعمالها-4 .-�إن وجدت- املمكنات التي قد تساهم يف تطوير �أعمال اللجنة-5 :المادة السادسة عشرة سرية أعمال اللجنة يجب على �أع«ضاء اللجنة والأمني، املحافظة على 6سرية املعلومات التي يطّلعُون عليها من خالل ع«ضويتهم -1 يف اللجنة �أو مساندتها، وا6ستخدام املعلومات لغر9ض حتقيق �أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعالن �أو التصريح ب�أي من تلك املعلومات لأي طرف، �أو الإفصاح عنها �أو ا6ستغاللها ب�أي 7شكل من الأ7شكال. املعلومات -ب�أي 7شكل من الأ7شكال- �أن يستخدموا-مبن فيهم املنتهية ع«ضويتهم- ال يجوز للأع«ضاء-2 .التي حصلوا عليها خالل مدة ع«ضويتهم يجب على �أع«ضاء اللجنة و�أمينها املحافظة على جميع املستندات واملحا9ضر �أو �أي بيانات 6سُ لمت يدوياً -3 �أو �إلكرتونياً و�إعادتها بعد انتهاء الغر9ض من ا6ستخدامها الر6سمي، ما مل تكن من متعلقات القرار الواجب 9ضبطها وربطها به، ويف حالة احتياج 8صاحبها �إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها �أو �أن تسلمه الأ8صل وحتتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤