القانوني

Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نفاذ القرارات والتظلم منها حسب الفقرة الثالثة من املادة الثامنة والع€شرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة �أمام املحكمة -1 .املختصة وفقاً للإجراءات واملدد املقررة للتظلم من القرارات الإدارية يُعَدّ قرار اللجنة نافذاً من تاريخ �إبالغ ذوي ال€ش�أن به، وال يَحُ ولُ التظلم دون نفاذ القرار، ما مل يصدر -2 .�أمر من املحكمة املختصة بوقف تنفيذه �إذا كان القرار الصادر بالعقوبة مت«ضمناً لن€شره ف�إنه ال ين€شر �إال �إذا كان نهائياً، 6سواءً بفوات مواعيد -3 .التظلم، �أو بت�أييده من املحكمة املختصة، �أو ب�أي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/١٤