Naming the Year 2025 as the “Year of Handicrafts”
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نفاذ القرارات والتظلم منها
حسب الفقرة الثالثة من املادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة �أمام املحكمة -1
.املختصة وفقاً للإجراءات واملدد املقررة للتظلم من القرارات الإدارية
يُعَدّ قرار اللجنة نافذاً من تاريخ �إبالغ ذوي الش�أن به، وال يَحُ ولُ التظلم دون نفاذ القرار، ما مل يصدر -2
.�أمر من املحكمة املختصة بوقف تنفيذه
�إذا كان القرار الصادر بالعقوبة مت«ضمناً لنشره ف�إنه ال ينشر �إال �إذا كان نهائياً، 6سواءً بفوات مواعيد -3
.التظلم، �أو بت�أييده من املحكمة املختصة، �أو ب�أي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد